السيد أحمد الموسوي الروضاتي

685

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57 * إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91 * إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91 * إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91 * طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92 * إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92 * دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل 92 * دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92 * دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93 * كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 * إذا كان معه إناءان وكان أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولا يدري أيهما الطاهر تيمم 93 * إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93 * إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93 * إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 * عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94 * المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94 * نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94 * بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله 94 * الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94 * كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس 95 * ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95 * ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس 95 * المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة 95 * العلقة نجسة 95 * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95 * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95 * العظم لا ينجس بالموت 96